Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8085 20/08/2021

الأجازة لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم في العقد مع الإستشاري «الـمجموعة الـمندمجة» JV Artelia - DAHN

مرسوم رقم 8085 تاريخ 20/08/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 26/08/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8085
التاريخ
20/08/2021
الجريدة الرسمية
العدد 34, 26/08/2021, ص. 1789-1790
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8085 تاريخ 20/08/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية الـمتعلقة بالتحكيم(،

وبعد استشارة هيئة التشريع والإستشارات (الرأي رقم 391/2021 تاريخ 28/6/2021)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُجاز لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم في العقد مع الاستشاري «الـمجموعة الـمندمجة JV Artelia - DAHNT (العائد لـمهام تقديم الدعم الإداري والـمؤازرة الفنية والتقنية للـمشروع النموذجي الشامل للصرف الصحي فـي حـوض قاديشا وبـعـض الـمـنـاطـق الشمالية، بـتـمويل من الوكالة الفرنسية AFD (القرض رقم CLB 1054 01 F) وذلك وفقا للبند التحكيمي من العقد والـمرفق ربطا والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الـمرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021