Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8111 20/08/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 8111 تاريخ 20/08/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/09/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8111
التاريخ
20/08/2021
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/09/2021, ص. 1824-1825
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8111 تاريخ 20/08/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 6797 تاريخ 7/8/2020 القاضي بتجديد رخصة شركة "Le Fusil S.A.R.L" للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة "Le Fusil S.A.R.L" الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 8362 تاريخ 8/6/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة "Le Fusil S.A.R.L" لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم /9/ من العقار رقم /733/ من منطقة البوشرية العقارية ــ أوتوستراد البوشرية ــ سنتر يارا ــ طابق أرضي ــ ملك مازن عبدو ابو انطون ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفـاع الوطني الامضاء: زينة عكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021