Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8838 22/02/2022

اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية، لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين اقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2022

مرسوم رقم 8838 تاريخ 22/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/03/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8838
التاريخ
22/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/03/2022, ص. 318
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8973 تاريخ 29/03/2022 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8838 تاريخ 22/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 31/03/2022

(عدلت بموجب مرسوم 8973 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 8973 / 2022 )

(اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية، لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين اقرار مشروع الـموازنة العامة لعام 2022)، لجهة اعطاء، على سبيل التسوية، العاملين في القطاع العام الذين يلتزمون، وإعتبارا من تاريخه، بالحضور /3/ أيام أسبوعيا كحد أدنى، بدلا من الحضور في الدوام الرسمي العادي.

تشمل المساعدة أيضا المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي في حين يُستثنى منها، موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم أو بدلات أتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.

وفي حال استفاد الموظف من أكثر من جهة من المساعدة الإجتماعية، يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الإزدواجية ويستحق عندها المساعدة الأعلى.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/03/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 31/03/2022 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 8973 تاريخ 29/03/2022, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    (اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية، لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين اقرار مشروع الـموازنة العامة لعام 2022)، لجهة اعطاء، على سبيل التسوية، العاملين في القطاع العام الذين يلتزمون، وإعتبارا من تاريخه، بالحضور /3/ أيام أسبوعيا كحد أدنى، بدلا من الحضور في الدوام الرسمي العادي.

    تشمل المساعدة أيضا المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي في حين يُستثنى منها، موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم أو بدلات أتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.

    وفي حال استفاد الموظف من أكثر من جهة من المساعدة الإجتماعية، يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الإزدواجية ويستحق عندها المساعدة الأعلى.

المادة 2

تحدّد قيمة المساعدة بنصف راتب، وتُحتسب على أساس الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي دون أي زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها على أن لا تقل الدفعة عن /1.500.000/ ليرة لبنانية ولا تزيد عن /3.000.000/ ليرة لبنانية،

تُحدد قيمة المساعدة الإجتماعية المؤقتة للأجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

في حال استفاد اي من المذكورين اعلاه من أكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الإزدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى،

يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022