المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد ايلي عازار الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز بسابا بقيمة /280.000/ ل.ل مايتان وثمانون ألف الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بروجكتور ليد لسيارة الاطفاء.
مرسوم رقم 8830 22/02/2022
مرسوم رقم 8830 تاريخ 22/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة(،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد ايلي عازار الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز بسابا بقيمة /280.000/ ل.ل مايتان وثمانون ألف الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بروجكتور ليد لسيارة الاطفاء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة