Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8897 28/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى الجمهورية الفرنسية

مرسوم رقم 8897 تاريخ 28/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8897
التاريخ
28/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 11, 10/03/2022, ص. 384
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8897 تاريخ 28/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى الجمهورية الفرنسية من مصارف عاملة في فرنسا Byblos Bank Europe S.A. -- Banque SBA SA BEMO Europe -- BLOM Bank France SA -- Banque Audi France SA -- FRANSABANK (France) S.A وهي مفصلة على الشكل التالي:

- أثاث وأنظمة إنارة لمكاتب الموظفين

- أثاث وأنظمة إنارة لقاعة الاستقبال (ولا سيما آلة ترقيم خاصة باستقبال المراجعين)

- أثاث وأنظمة إنارة لقاعة الإنتظار العامة وقاعة الانتظار المخصصة للعائلات مع أولاد.

إعادة تأهيل:

1- الطابق السفلي بما فيه المطبخ وقاعة الراحة للموظفين، وطلاء جدرانه وتحويل قسم منه الى مكتب حفظ الأرشيف.

2- الطابق الأرضي بما فيه قاعة الاستقبال (مع تجهيز جزء منها لاستقبال معارض حرفية وفنية) وقاعة الانتظار العامة (مع استحداث قاعة انتظار مخصصة للعائلات مع أولاد) ومكاتب الموظفين (مع استحداث قاعة مخصصة لجوازات السفر البيومترية مجهزة لاستقبال الماكينتين الالكترونيتين الللازمتين) وطلاء جدرانه وسقفيته واستبدال سجادة الموكيت بأرضية Parquet

3- الدرج الداخلي المؤدي الى الطابق الأول مع تنظيف أرضيته الخشبية (بعد سحب سجادة الموكت) ودرابزينه الحديدي.

4- الطابق الأول بما فيه مكاتب الموظفين وطلاء جدرانه وسقفيته واستبدال سجادة الموكيت بأرضية Parquet .

القيمة التقديرية لهذه الهبة /78.016/ يورو أي ما يعادل /138.712.448/ ل.ل. (مئة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وإثنا عشر ألفا وأربعمائة وثمانية واربعون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022