المادة 1
تُنهى خدمة المستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيد سميح سعيد مداح (رقمه المالي 229) اعتبارا من تاريخ 5/3/2022 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 8793 18/02/2022
مرسوم رقم 8793 تاريخ 18/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
تُنهى خدمة المستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيد سميح سعيد مداح (رقمه المالي 229) اعتبارا من تاريخ 5/3/2022 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة