المادة 1
أبرم الانضمام الى اتفاقية إنشاء البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية - (Asian Infrastructure Investment Bank
AIIB والموافق عليه بموجب القانون رقم 227 تاريخ 16/07/2021 .
مرسوم رقم 8791 18/02/2022
مرسوم رقم 8791 تاريخ 18/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم القانون رقم 227 تاريخ 16/07/2021 القاضي بالموافقة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية انشاء البنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية (Asian -- AIIB Infrastructure Investment Bank)
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
أبرم الانضمام الى اتفاقية إنشاء البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية - (Asian Infrastructure Investment Bank
AIIB والموافق عليه بموجب القانون رقم 227 تاريخ 16/07/2021 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة