Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8950 16/03/2022

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 8950 تاريخ 16/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8950
التاريخ
16/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2022, ص. 498
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8950 تاريخ 16/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ريتشارد لطف الله لطفي، من التابعية الكندية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في مونتريال الـمتضمن طلبه إسعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلفة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنسـيـة اللبنانية رقم 718/2019 تاريخ 17/12/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد ريتشارد لطف الله لطفي لبنانيا.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022