المادة 1
إعتبار السيد ريتشارد لطف الله لطفي لبنانيا.
مرسوم رقم 8950 16/03/2022
مرسوم رقم 8950 تاريخ 16/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد ريتشارد لطف الله لطفي، من التابعية الكندية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في مونتريال الـمتضمن طلبه إسعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلفة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنسـيـة اللبنانية رقم 718/2019 تاريخ 17/12/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد ريتشارد لطف الله لطفي لبنانيا.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة