المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آليات مبينة أوصافها في الملحق المرفق وتقدر قيمتها بحوالي /100.000.000/ل.ل (مئة مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.
مرسوم رقم 8827 22/02/2022
مرسوم رقم 8827 تاريخ 22/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آليات مبينة أوصافها في الملحق المرفق وتقدر قيمتها بحوالي /100.000.000/ل.ل (مئة مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة