المادة 1
يُفسخ عقد الوكالة رقم 151 تاريخ 17/3/2021 الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه الى المحامي الأستاذ وسام نجيب غريزي بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة لمدة سنة اعتبارا من 19/3/2021 وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
مرسوم رقم 8609 29/12/2021
مرسوم رقم 8609 تاريخ 29/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،
بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
بناء على المرسوم رقم 7561 تاريخ 5/3/2021 المتضمن تجديد وإعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية لمدة سنة اعتبارا من 19/3/2021 ومن بينهم المحامي الأستاذ وسام نجيب غريزي،
بناء على عقد الوكالة رقم 151 تاريخ 17/3/2021،
بناء على الاستدعاء المقدم من المحامي الأستاذ وسام نجيب غريزي المتضمن طلب فسخ عقده مع الدولة اللبنانية المسجل في وزارة العدل برقم 815/ق تاريخ 15/7/2021،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
يُفسخ عقد الوكالة رقم 151 تاريخ 17/3/2021 الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه الى المحامي الأستاذ وسام نجيب غريزي بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة لمدة سنة اعتبارا من 19/3/2021 وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة