Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8616 29/12/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساويه

مرسوم رقم 8616 تاريخ 29/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8616
التاريخ
29/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2022, ص. 105-106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8616 تاريخ 29/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «سهام عبد الله عون» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 980/2030 تاريخ 18/5/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا تحت رقم 521/3 تاريخ 29/4/2021 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «سهام عبد الله عون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسيه النمساويه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021