Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9002 تاريخ 06/04/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 9002 تاريخ 06/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/04/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

معدلة 13/11/2025

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025, المادة 1, من 13/11/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1% / ١٪ من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتبلغ نتيجة الحساب الى وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات والى الادارة المعنية في وزارة الاشغال العامة والنقل خلال شهر آذار من كل عام

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/11/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1% من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتودعها وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات خلال شهر آذار من كل عام.

  2. النسخة 2.0 · من 13/11/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1%١٪ من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتبلغ نتيجة الحساب الى وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات والى الادارة المعنية في وزارة الاشغال العامة والنقل خلال شهر آذار من كل عام

المادة 1 من مرسوم رقم 9002 تاريخ 06/04/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/294890/article/1/