تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 17 من المادة 11 من القانون 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)
مرسوم رقم 9002 تاريخ 06/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/04/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) لا سيما البندين السابع عشر والثامن عشر من المادة الحادية عشرة منه (معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية),
بناء على اقتراح وزيري المالية والأشغال العامة والنقل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 8/2020 - 2021 تاريخ 19/10/2020),
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025, المادة 1, من 13/11/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1% / ١٪ من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتبلغ نتيجة الحساب الى وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات والى الادارة المعنية في وزارة الاشغال العامة والنقل خلال شهر آذار من كل عام
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/11/2025 · نص الجامعة اللبنانية
تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1% من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتودعها وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات خلال شهر آذار من كل عام.
تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1%١٪ من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتبلغ نتيجة الحساب الى وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات والى الادارة المعنية في وزارة الاشغال العامة والنقل خلال شهر آذار من كل عام
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم ٩٠٠٢ تاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ لتصبح وفق الآتي:
«تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1%١٪ من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتبلغ نتيجة الحساب الى وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات والى الادارة المعنية في وزارة الاشغال العامة والنقل خلال شهر آذار من كل عام».
تلحظ وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات عند إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة التي تلي اعتمادات بالقيمة المحتسبة أعلاه بعد ان تضمّنه وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري في مشروع موازنتها على الشكل التالي:
١. عشرون بالمئة (٢٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ٩/١/٢٢٩/٤٥٢١/٥/٩/٢ (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) وذلك لأجل إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الشاطئ البحري وإعداد الدراسات المتعلقة بالمسابح المجانية للعموم والإشراف على تنفيذها وإدارة المسابح وتشغيلها.
٢. ثمانون بالمائة (٨٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ١/٩/٢٢٦/٤٥٢١/٥/٩/٢ (تجهيزات أخرى - بما فيها المسابح الشعبية) وذلك لأجل تنفيذ
متطلبات تنظيم الشاطئ البحري وفق الدراسات الموضوعة وإنشاء وتجهيز وتشغل المسابح المجانية للعموم وصيانتها وفق البرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.
تلحظ وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات عند إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة التي تلي اعتمادات بالقيمة المحتسبة أعلاه بعد ان تضمّنه وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري في مشروع موازنتها على الشكل التالي:
١. عشرون بالمئة (٢٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ٩/١/٢٢٩/٤٥٢١/٥/٩/٢ (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) وذلك لأجل إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الشاطئ البحري وإعداد الدراسات المتعلقة بالمسابح المجانية للعموم والإشراف على تنفيذها وإدارة المسابح وتشغيلها.
٢. ثمانون بالمائة (٨٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ١/٩/٢٢٦/٤٥٢١/٥/٩/٢ (تجهيزات أخرى - بما فيها المسابح الشعبية) وذلك لأجل تنفيذ
متطلبات تنظيم الشاطئ البحري وفق الدراسات الموضوعة وإنشاء وتجهيز وتشغل المسابح المجانية للعموم وصيانتها وفق البرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم ٩٠٠٢ تاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ لتصبح وفق الآتي:
«تلحظ وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات عند إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة التي تلي اعتمادات بالقيمة المحتسبة أعلاه بعد ان تضمّنه وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري في مشروع موازنتها على الشكل التالي:
١. عشرون بالمئة (٢٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ٩/١/٢٢٩/٤٥٢١/٥/٩/٢ (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) وذلك لأجل إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الشاطئ البحري وإعداد الدراسات المتعلقة بالمسابح المجانية للعموم والإشراف على تنفيذها وإدارة المسابح وتشغيلها.
٢. ثمانون بالمائة (٨٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ١/٩/٢٢٦/٤٥٢١/٥/٩/٢ (تجهيزات أخرى - بما فيها المسابح الشعبية) وذلك لأجل تنفيذ
متطلبات تنظيم الشاطئ البحري وفق الدراسات الموضوعة وإنشاء وتجهيز وتشغل المسابح المجانية للعموم وصيانتها وفق البرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.
بعبدا في 6 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: علي حمية
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل
مرسوم رقم 9013 تاريخ 06/04/2022قبول هبة عينية مقدمة من جمعية Association Solidarite Pompiers Liban لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني
مرسوم رقم 9001 تاريخ 06/04/2022قبول هبة مقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح الحكومة اللبنانية لتمويل مشروع مقدم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO على سبيل التسوية
مرسوم رقم 8998 تاريخ 06/04/2022قبول إستقالة مدير عام أمن الدولة من وظيفته واحالته على التقاعد وتعيينه مديراً عاماً لأمن الدولة