Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9002 06/04/2022

تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 17 من المادة 11 من القانون 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)

مرسوم رقم 9002 تاريخ 06/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/04/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9002
التاريخ
06/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 17, 14/04/2022, ص. 654
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9002 تاريخ 06/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) لا سيما البندين السابع عشر والثامن عشر من المادة الحادية عشرة منه (معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية),

بناء على اقتراح وزيري المالية والأشغال العامة والنقل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 8/2020 - 2021 تاريخ 19/10/2020),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 13/11/2025

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025, المادة 1, من 13/11/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1% / ١٪ من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتبلغ نتيجة الحساب الى وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات والى الادارة المعنية في وزارة الاشغال العامة والنقل خلال شهر آذار من كل عام

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/11/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1% من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتودعها وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات خلال شهر آذار من كل عام.

  2. النسخة 2.0 · من 13/11/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحتسب وزارة المالية - مديرية الخزينة قيمة المبلغ والذي يمثل نسبة 1%١٪ من عائدات الغرامات المفروضة والمحصلة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية خلال السنة التي تسبق سنة إعداد الموازنة العامة وتبلغ نتيجة الحساب الى وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات والى الادارة المعنية في وزارة الاشغال العامة والنقل خلال شهر آذار من كل عام

المادة 2

معدلة 13/11/2025

تلحظ وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات عند إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة التي تلي اعتمادات بالقيمة المحتسبة أعلاه بعد ان تضمّنه وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري في مشروع موازنتها على الشكل التالي:

١. عشرون بالمئة (٢٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ٩/١/٢٢٩/٤٥٢١/٥/٩/٢ (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) وذلك لأجل إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الشاطئ البحري وإعداد الدراسات المتعلقة بالمسابح المجانية للعموم والإشراف على تنفيذها وإدارة المسابح وتشغيلها.

٢. ثمانون بالمائة (٨٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ١/٩/٢٢٦/٤٥٢١/٥/٩/٢ (تجهيزات أخرى - بما فيها المسابح الشعبية) وذلك لأجل تنفيذ

متطلبات تنظيم الشاطئ البحري وفق الدراسات الموضوعة وإنشاء وتجهيز وتشغل المسابح المجانية للعموم وصيانتها وفق البرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/11/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/11/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1734 تاريخ 04/11/2025, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تلحظ وزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات عند إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة التي تلي اعتمادات بالقيمة المحتسبة أعلاه بعد ان تضمّنه وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري في مشروع موازنتها على الشكل التالي:

    ١. عشرون بالمئة (٢٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ٩/١/٢٢٩/٤٥٢١/٥/٩/٢ (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) وذلك لأجل إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الشاطئ البحري وإعداد الدراسات المتعلقة بالمسابح المجانية للعموم والإشراف على تنفيذها وإدارة المسابح وتشغيلها.

    ٢. ثمانون بالمائة (٨٠٪) من القيمة المذكورة ترصد على التنسيب ١/٩/٢٢٦/٤٥٢١/٥/٩/٢ (تجهيزات أخرى - بما فيها المسابح الشعبية) وذلك لأجل تنفيذ

    متطلبات تنظيم الشاطئ البحري وفق الدراسات الموضوعة وإنشاء وتجهيز وتشغل المسابح المجانية للعموم وصيانتها وفق البرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير المالية الامضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022