Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9054 27/04/2022

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

مرسوم رقم 9054 تاريخ 27/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 05/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9054
التاريخ
27/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 20, 05/05/2022, ص. 797
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9054 تاريخ 27/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «الان روبير الحسيني» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1304/2030 تاريخ 21/6/2021 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 26/5/2021 تحت رقم 365/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «الان روبير الحسيني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022