المادة 1
رخص للسيدة «ناتالي جاين جوزاف البعيني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم رقم 9055 27/04/2022
مرسوم رقم 9055 تاريخ 27/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 05/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ناتالي جاين جوزاف البعيني» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1638/2030 تاريخ 28/7/2021 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في سدني بتاريخ 20/5/2021 تحت رقم 736/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاسترالية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ناتالي جاين جوزاف البعيني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة