المادة 1
قُبل السيد طاني لطوف، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز - رئيس محكمة التمييز العسكرية.
مرسوم رقم 9097 29/04/2022
مرسوم رقم 9097 تاريخ 29/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 21/3/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبل السيد طاني لطوف، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز - رئيس محكمة التمييز العسكرية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري
نصوص ذات صلة