Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9087 29/04/2022

إبرام مُذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق حول التعاون في المجال العسكري

مرسوم رقم 9087 تاريخ 29/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9087
التاريخ
29/04/2022 (تطبع الجامعة اللبنانية 29/05/2022: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2022, ص. 834-840
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9087 تاريخ 29/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور، لاسيما المادتين 52 و65 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022 و30/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مُذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق حول التعاون في المجال العسكري الموقعة بتاريخ 28/12/2021 والمرفق ربطا.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022