المادة 1
أبرمت مُذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق حول التعاون في المجال العسكري الموقعة بتاريخ 28/12/2021 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9087 29/04/2022
مرسوم رقم 9087 تاريخ 29/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور، لاسيما المادتين 52 و65 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022 و30/3/2022،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مُذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق حول التعاون في المجال العسكري الموقعة بتاريخ 28/12/2021 والمرفق ربطا.
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب
نصوص ذات صلة