المادة 1
رخص للسيد «وارطان فاهيه بغدو» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 9104 06/05/2022
مرسوم رقم 9104 تاريخ 06/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «وارطان فاهيه بغدو» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2084/2030 تاريخ 28/9/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 3/8/2021 تحت رقم 563/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «وارطان فاهيه بغدو» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة