Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9105 06/05/2022

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 9105 تاريخ 06/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9105
التاريخ
06/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2022, ص. 831
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9105 تاريخ 06/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «البير مانوق وانيليان» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2013/2030 تاريخ 17/9/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 5/7/2021 تحت رقم 806/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «البير مانوق وانيليان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022