المادة 1
رخص للسيد «البير مانوق وانيليان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 9105 06/05/2022
مرسوم رقم 9105 تاريخ 06/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «البير مانوق وانيليان» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2013/2030 تاريخ 17/9/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 5/7/2021 تحت رقم 806/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «البير مانوق وانيليان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة