مرسوم رقم 9471 24/06/2022
نظام السجل البترولي وقواعد وإجراءات رهن الحقوق البترولية والتنازل عنها
مرسوم رقم 9471 تاريخ 24/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2022. عدد المواد: 28. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 9471
- التاريخ
- 24/06/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 28, 30/06/2022, ص. 1446-1475
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 28
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 9471 تاريخ 24/06/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) ولا سيما المواد 10 (ح) و50 و51 ز52 و53 و70 منه،
بناء على القانون رقم 84 تاريخ 10 تشرين الاول 2018 قانون دعم الشفافية في قطاع البترول لا سيما المادتين 9 و10 منه،
بناء على المرسوم رقم 7968/2012 تاريخ 7/4/2012 (هيئة ادارة قطاع البترول) ولا سيما المادة 9 منه،
بناء على المرسوم رقم 10289/2013 تاريخ 30/4/2013 (الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية) ولا سيما المادتين 4 و22 منه،
بناء على المرسوم رقم 43/2017 تاريخ 19/1/2017 (دفتر الشر ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج للانشطة البترولية) المعجل بموجب المرسوم رقم 4918 تاريخ 6/6/2019، ولا سيما المادتين 34 و36 من نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد الاطلاع على رأي وزير المالية وفقا للمادة 52 من القانون رقم 132/2010 قانون الموارد البترولية في المياه البحرية،
وبناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلسة مجلس ادارتها رقم 7/2021 تاريخ 3/3/2021،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2021-2021/232 تاريخ 15/12/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2022,
يرسم ما يأتي:
الفصل الاول: أحكام تمهيدية
المادة 2
المادة 3
الفصل الثاني: تسجيل الحقوق البترولية
المادة 4
المادة 5
المادة 6
الفصل الثالث: موجب التبليغ
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
الفصل الرابع: تسجيل الحقوق المتعلقة بالحقوق البترولية ورهنها
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
الفصل الخامس: اجراءات التسجيل والآثار المترتبة على التسجيل
المادة 16
المادة 17
الفصل السادس: الترقين
المادة 18
الفصل السابع: أحكام عامة
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
بعبدا في 24 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 9460 تاريخ 24/06/2022 إنهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية
- مرسوم رقم 9462 تاريخ 24/06/2022 قبول قاض سابق في منصب الشرف
- مرسوم رقم 9473 تاريخ 24/06/2022 رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مصلحة استثمار مرفأ صيدا وتحويل رواتب الـمستخدمين فيها وإعطاء زيادة غلاء معيشة للـمتعاقدين والأجراء لديها
- مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مصلحة استثمار مرفأ صور وتحويل رواتب الـمستخدمين فيها وإعطاء زيادة غلاء معيشة للـمتعاقدين والأجراء لديها وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة
- مرسوم رقم 9459 تاريخ 24/06/2022 ترخيص بانشاء مستشفى خاص في لبنان للامراض الـمزمنة والنفسية ورعاية الـمسنين
- مرسوم رقم 9476 تاريخ 24/06/2022 تمديد العمل بالـمرسوم رقم 7445 تاريخ 10 شباط 2021 (إعفاء لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به)












































