Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9784

قبول قاض سابق في منصب الشرف

مرسوم رقم 9784. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9784
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 29/07/2022: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 34, 04/05/2022, ص. 1655
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9784
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/6/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت السيدة كارلا قسيس القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة محام عام تمييزي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري