المادة 1
قُبلت السيدة كارلا قسيس القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة محام عام تمييزي.
مرسوم رقم 9784
مرسوم رقم 9784. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/6/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبلت السيدة كارلا قسيس القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة محام عام تمييزي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري