Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10138 21/09/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 10138 تاريخ 21/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/09/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10138
التاريخ
21/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/09/2022, ص. 2108
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10138 تاريخ 21/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/5/2000،

بناء على الـمرسوم رقم 8465 تاريخ 16/11/2021 القاضي بتجديد رخصة السيدة وفاء علي عبيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة وفاء علي عبيد الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2452 تاريخ 15/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة وفاء علي عبيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة قرحه العقارية ــ عقار غير ممسوح ــ الشارع العام ــ محافظة عكار، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022