Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10139 21/09/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 10139 تاريخ 21/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/09/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10139
التاريخ
21/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/09/2022, ص. 2108-2109
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10139 تاريخ 21/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,

بناء على الـمرسوم رقم 6456 تاريخ 6/10/2011 القاضي بتجديد رخصة شركة قزي سبور مارين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة قزي سبور مارين،الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3814 تاريخ 7/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2022 ,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة قزي سبور مارين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /602/ من منطقة وطى سلام العقارية ــ طبرجا ــ الـميناء ــ قرب مطعم اطلال بلازا ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022