Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9299 24/05/2022

قبول هبة مقدمة من مؤسسة العثمان الخيرية لصالح المحكمة الشرعية السنية في بيروت

مرسوم رقم 9299 تاريخ 24/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9299
التاريخ
24/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2022, ص. 1128-1129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9299 تاريخ 24/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من مؤسسة العثمان الخيرية لصالح المحكمة الشرعية السنية في بيروت وهي عبارة عن سبعة آلاف ليتر من مادة المازوت لزوم تشغيل مولدات المحكمة الشرعية في ساعات إنقطاع التغذية بالتيار الكهربائي الرسمي، وتقدر قيمتها بحوالي /100.000.000/ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022