المادة 1
قُبلت الهبة المقدمة من MOF FLOWER لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي عبارة عن أزهار إصطناعية عدد /5/ تنسيقات زهور لزوم تزيين قاعة مجلس الوزراء، وتقدر قيمتها بحوالي /8.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية لا غير).
مرسوم رقم 9300 24/05/2022
مرسوم رقم 9300 تاريخ 24/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المقدمة من MOF FLOWER لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي عبارة عن أزهار إصطناعية عدد /5/ تنسيقات زهور لزوم تزيين قاعة مجلس الوزراء، وتقدر قيمتها بحوالي /8.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة