Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9315 27/05/2022

تعيين قاض رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع

مرسوم رقم 9315 تاريخ 27/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9315
التاريخ
27/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2022, ص. 1131
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9315 تاريخ 27/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 30/4/2003 (تعيين قضاة رؤساء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين القاضي السيد ايهاب عبد الرحيم رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022