المادة 1
عين القاضي السيد ايهاب عبد الرحيم رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع.
مرسوم رقم 9315 27/05/2022
مرسوم رقم 9315 تاريخ 27/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 30/4/2003 (تعيين قضاة رؤساء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عين القاضي السيد ايهاب عبد الرحيم رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة