Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9325 27/05/2022

قبول هبة عينية لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 9325 تاريخ 27/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9325
التاريخ
27/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/06/2022, ص. 1200-1201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9325 تاريخ 27/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل وهي عبارة عن /5500/ طنا من الزفت لزوم ترميم قسم من طريق ضهر البيدر الدولي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامـضاء: علي حمية وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022