المادة 1
قبلت الهبة العينية لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل وهي عبارة عن /5500/ طنا من الزفت لزوم ترميم قسم من طريق ضهر البيدر الدولي.
مرسوم رقم 9325 27/05/2022
مرسوم رقم 9325 تاريخ 27/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل وهي عبارة عن /5500/ طنا من الزفت لزوم ترميم قسم من طريق ضهر البيدر الدولي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامـضاء: علي حمية وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة