المادة 1
رخص للسيدة «سحر احمد عثمان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم رقم 10627 20/10/2022
مرسوم رقم 10627 تاريخ 20/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 27/10/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «سحر احمد عثمان» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1910/2030 تاريخ 6/9/2021 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 19/7/2021 تحت رقم 512/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للحصول على الجنسية الهولنديه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «سحر احمد عثمان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة