Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10628 20/10/2022

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 10628 تاريخ 20/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 27/10/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10628
التاريخ
20/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 46, 27/10/2022, ص. 2493-2494
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10628 تاريخ 20/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «علي عباس الشمالي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1288/2030 تاريخ 21/6/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيـينا بتاريخ 27/5/2021 تحت رقم 625/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «علي عباس الشمالي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022