المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 11304 تاريخ 18/04/2023 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 11304 تاريخ 18/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/04/2023. الحالة: ملغى.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11304 تاريخ 18/04/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/326651/article/2/