المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 11304 تاريخ 18/04/2023 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 11304 تاريخ 18/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/04/2023. الحالة: ملغى.
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 11304 تاريخ 18/04/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/326651/article/3/