المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 10849 تاريخ 28/10/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10849 تاريخ 28/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10849 تاريخ 28/10/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/326762/article/2/