المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 10849 تاريخ 28/10/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10849 تاريخ 28/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 10849 تاريخ 28/10/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/326762/article/3/