Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11966 21/08/2023

تثبيت متطوعي الدفاع الـمدني في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني لرتبتي فرد ورتيب

مرسوم رقم 11966 تاريخ 21/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/08/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11966
التاريخ
21/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 35, 24/08/2023, ص. 3060
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 326 تاريخ 26/04/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11966 تاريخ 21/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 50/67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع الـمدني) لاسيما القانون رقم 289 تاريخ 11/4/2011،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 163 تاريخ 25/2/2022 وتعديلاته الـمتعلق بأجراء الـمباراة الـمحصورة لـمتطوعي الدفاع الـمدني،

بناء على نـتـائـج الـمباراة الـمحصورة لـمتطوعي الدفاع الـمدني لرتبتي فرد ورتيب التي أجـريـت بتاريخ 5/6/2023،

بناء على قرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 24 تـاريـخ 21/6/2023,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ثُـبت في رتبتي فرد ورتيب في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمـدنـي، متـطـوعـو الـدفـاع الـمدني الـمـذكورة أسماؤهم في الجدول الإسمي للـمتطوعين الناجحين في الـمباراة الـمحصورة الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمتضمن /2124/ عنصرا.

المادة 2

تُـؤمن الاعتمادات اللازمة للوظائف الـمذكورة في الـمادة الأولى، من الإعتمادات الإضافية الـمفتوحة في موازنة العام 2023.

المادة 3

يُبلغ هذا الـمرسوم من يلزم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023