Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11989 30/08/2023

إلغاء الـمرسوم رقم 11360 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الانماء والاعمار لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

مرسوم رقم 11989 تاريخ 30/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 07/09/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11989
التاريخ
30/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/09/2023, ص. 3211
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11989 تاريخ 30/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 311 تاريخ 21/6/2023 (فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها)، لاسيما الفقرة /5/ من الـمادة الاولى منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11360 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الانماء والاعمار لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 11360 تاريخ 29/5/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الانماء والاعمار بقيمة /26.576.468.000/ ليرة لبنانية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

المادة 2

يصدر وزير الـمالية قرارا بنقل الـمبلغ البالغة قيمته /26.576.468.000/ ليرة لبنانية الى مجلس الانماء والإعمار استنادا الى الفقرة /5/ من الـمادة الاولى من القانون رقم 311 تاريخ 21/6/2023 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023