Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12873 15/01/2024

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية السويديه

مرسوم رقم 12873 تاريخ 15/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12873
التاريخ
15/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2024, ص. 205
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12873 تاريخ 15/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «موا الكسندرا كيرستن جاكوبسون الياس شعيا» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1142/2030 تاريخ 9/5/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكه السويد بتاريخ 27/12/2021 تحت رقم 1209/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السويديه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «موا الكسندرا كيرستن جاكوبسون الياس شعيا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويديه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024