Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12917 18/01/2024

إعفاء الهبة الـمقدمة من الـمطران نيفون صيقلي الى مؤسسة الـمطران نيفون من كافة الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي

مرسوم رقم 12917 تاريخ 18/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12917
التاريخ
18/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2024, ص. 209
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13676 تاريخ 18/07/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12917 تاريخ 18/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 )منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى الهبة الـمقدمة من الـمطران نيفن صيقلي إلى رابطة متحف الـمطران منيفن صيقلي للأيقوانات البيزنطية والكنائس والفنون الجميلة من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن رسم الـمقطوع الـ 3% ومن الضريبة على القيمة المضافة (لصالحكنيسة سيدة الفرح ــ زحلة التي هي قيد الانشاء(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024