Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12764 20/12/2023

إعفاء الهبة الـمقدمة من شركة kelme لصالح الاتحاد اللبناني لكرة القدم من كافة الرسوم

مرسوم رقم 12764 تاريخ 20/12/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 28/12/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12764
التاريخ
20/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 53, 28/12/2023, ص. 4225-4226
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13296 تاريخ 29/04/2024 (Art. 1 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12764 تاريخ 20/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفيت الهبة الـمقدمة من شركة kelme لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم لتوزيعها على مختلف الـمنتخبات الوطنية وهي عبارة عن تجهيزات رياضية تشمل كرات القدم وملابس وحقائب رياضية من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الـ 3% الإضافي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023