Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13296 29/04/2024

تعديل الـمرسوم رقم 12764 تاريخ 20/12/2023 (إعفاء الهبة الـمقدمة من شركة kelme لصالح الاتحاد اللبناني لكرة القدم من كافة الرسوم)

مرسوم رقم 13296 تاريخ 29/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13296
التاريخ
29/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/2024, ص. 922-923
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13296 تاريخ 29/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكمومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 12764 تاريخ 20/12/2023 (اعفاء الهبة الـمقدمة من شركة kelme لصالح الاتحاد اللبناني لكرة القدم من كافة الرسوم(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل الـمرسوم رقم 12764 تاريخ 20/12/2023 (اعفاء الهبة الـمقدمة من شركة kelme لصالح الاتحاد اللبناني لكرة القدم من كافة الرسوم) لجهة حذف عبارة الضريبة على القيمة الـمضافة من الـمادة الأولى منه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024