المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 12847 تاريخ 12/01/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12847 تاريخ 12/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 12847 تاريخ 12/01/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/329613/article/2/