المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 12847 تاريخ 12/01/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12847 تاريخ 12/01/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 12847 تاريخ 12/01/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/329613/article/3/