المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 13004 تاريخ 16/02/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 13004 تاريخ 16/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/02/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 13004 تاريخ 16/02/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/329845/article/2/