المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 13004 تاريخ 16/02/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 13004 تاريخ 16/02/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/02/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 13004 تاريخ 16/02/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/329845/article/3/