المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السفارة الفرنسية إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بلغت قيمتها /569،756،000/ ل.ل خمسمائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات انقاذ متنوعة ومفروشات وأدوات صيانة مبينة في الجدول الـمرفق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الأخيرة) بموجب مرسوم رقم 1036 تاريخ 01/09/2025, المادة 1, 11/09/2025
عدّل المرسوم رقم ١٣٠٤٥ تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ المتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من السفارة الفرنسية الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، لجهة إضافة عبارة الى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«أعفيت من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب بما فيه رسم الحد الأدنى (٥٪) ومن الرسم الجمركي المقطوع البالغ (۳٪) ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم المرفأ ومن رسم الطابع المالي ومن حصة الخزينة من رسم الخزن»، والباقي دون تعديل.