المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للنفط وهي عبارة عن 361 قسيمة مـن مـادة البنزين بقيمـة إجماليـة 7217$ أي مـا يعادل /108.255.000/ ل.ل. (مئة وثمانية ملايين ومئتان وخمسة وخمسين ألف ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.
مرسوم رقم 13450 29/05/2024
مرسوم رقم 13450 تاريخ 29/05/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للنفط وهي عبارة عن 361 قسيمة مـن مـادة البنزين بقيمـة إجماليـة 7217$ أي مـا يعادل /108.255.000/ ل.ل. (مئة وثمانية ملايين ومئتان وخمسة وخمسين ألف ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة