Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13665 10/07/2024

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية التايوانيه

مرسوم رقم 13665 تاريخ 10/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13665
التاريخ
10/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/2024, ص. 1894
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13665 تاريخ 10/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «شين يي ايريكا شانج» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 926/2030 تاريخ 6/4/2022 والوارد بواسطة قنصليه لبنان العامه في دبي بتاريخ 31/1/2022 تحت رقم 391/3 /3/1 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية التايوانيه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «شين يي ايريكا شانج» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانيه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024