المادة 1
تُـعدّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13579 تاريخ 19/6/2024 (إعفاء هبة مقدمة لصالح بلدية عين بعال) بحيث يُـضاف الإعفاء من رسم الـموانئ إلى آخرها.
مرسوم رقم 13853 21/08/2024
مرسوم رقم 13853 تاريخ 21/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 13579 تاريخ 19/6/2024 (إعفاء هبة مقدمة لصالح بلدية عين بعال)،
بناء على إقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
تُـعدّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13579 تاريخ 19/6/2024 (إعفاء هبة مقدمة لصالح بلدية عين بعال) بحيث يُـضاف الإعفاء من رسم الـموانئ إلى آخرها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة