المادة 1
يُـعـدّل رقم الإذن الخاص الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمرسوم رقـم 12334، تــاريــخ 20/10/202 3 ليـصـبـح 1382/2022 بدلا من 1382/2023
مرسوم رقم 13862 21/08/2024
مرسوم رقم 13862 تاريخ 21/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024 .
يرسم ما يأتي:
يُـعـدّل رقم الإذن الخاص الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمرسوم رقـم 12334، تــاريــخ 20/10/202 3 ليـصـبـح 1382/2022 بدلا من 1382/2023
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة