Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14367 05/12/2024

إعفاء الهبة الـمقدمة من منظمة أطباء بلا حدود لصالح لجنة الطوارئ الحكومية من الرسوم والضرائب الـمتوجبة كافة

مرسوم رقم 14367 تاريخ 05/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14367
التاريخ
05/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/2024, ص. 3006-3007
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2407 تاريخ 22/01/2026 (Art. 1 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14367 تاريخ 05/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

)قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الـمعطاة من السيد رئيس مجلس الوزراء،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 29/01/2026

قبلت الهبة المقدمة من منظمة أطباء بلا حدود لصالح لجنة الطوارئ الحكومية وهي عبارة عن /١١٢٥٢٣,٧٦/ كلغ من المواد غير الغذائية (شامبو، منظفات الأسنان، صابون، أدوات مائدة، علب للحفظ، أغطية أرضية - بياضات وأغطية فراش، فراشي أسنان، أمشاط، فوط صحية وحرامات) وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥٪ / ٥% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم المقطوع ٣٪، / المطوع ٣%، من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم المرفئية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/01/2026

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 29/01/2026 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 2407 تاريخ 22/01/2026, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    قبلت الهبة المقدمة من منظمة أطباء بلا حدود لصالح لجنة الطوارئ الحكومية وهي عبارة عن /١١٢٥٢٣,٧٦/ كلغ من المواد غير الغذائية (شامبو، منظفات الأسنان، صابون، أدوات مائدة، علب للحفظ، أغطية أرضية - بياضات وأغطية فراش، فراشي أسنان، أمشاط، فوط صحية وحرامات) وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥٪٥% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم المقطوع ٣٪،المطوع ٣%، من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم المرفئية.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024