المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد وسام نايف شمس الدين الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز البنيه بلغت قيمتها /000.000.45/ ل.ل. خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن غيار دبرياج آلية جيب.
مرسوم رقم 14474 18/12/2024
مرسوم رقم 14474 تاريخ 18/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد وسام نايف شمس الدين الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز البنيه بلغت قيمتها /000.000.45/ ل.ل. خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن غيار دبرياج آلية جيب.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة